هل القتلُ هو حكم المرتد عن الإسلام ؟
والجواب لأولي الألباب:
بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على كافة أنبياء الله ورسله وآلهم الطيبين الطاهرين والتابعين
لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد..
ويا معشر علماء الأمة الذين أفتوا بقتل المرتد عن دين الإسلام إنكم لكاذبون
فلا إكراه في الدين ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر،
فتعالوا لننظرحكم الله في هذه المسألة في محكم الكتاب
وسوف تجدون أن الله يفتيكم:
1-لو أن امرأة كانت من قوم كافرين فآمنت بدين الإسلام وهاجرت إلى المؤمنين ومن ثم تزوجها أحد المؤمنين ومن ثم عادت للكفر مرة أخرى فقد حكم الله
بردها للكافرين ولكم الحق أن تسألوهم ما أنفقتم،
2-وكذلك المرأة التي تؤمن بدين الله فتهاجر إلى المؤمنين فللكافرين الحق أن يسألوا المؤمنين ما أنفقوا فيتزوجها أحد المؤمنين كون زوجة الكافر إذا آمنت فلا تحل لزوجها الكافر من بعد إيمانها وعلى الذي سوف يتزوجها من المؤمنين بدفع
ما أنفقه الكافر في مهر زوجته من قبل،
3- وكذلك أمر الله المؤمنين أن من ارتدت عن الإسلام أن لا يتمسكوا بعصم الكوافر وعليه أن يطلقها ويرجعها للكافرين ويسألهم ما أنفقه عليها من مهر، فذلك هو حكم الله بينكم في محكم كتابه ولم يأمركم الله بقتل المرتد إلى الكفر من بعد الإيمان،
فذلك هو البيان الحق في قول الله تعالى :
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ}
صدق الله العظيم [الممتحنة:10]
أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق