الجمعة، 3 يناير 2014

هل تُحبس المرأة المتوفى عنها زوجها فترة العدة (اربعة أشهر وعشرا)في منزل الزوج ولاتخرج؟؟؟

  
 هل تُحبس المرأة المتوفى عنها زوجها فترة العدة
اربعة أشهر وعشرا في منزل الزوج ولاتخرج؟؟؟
والجواب لأولي الألباب: 
فمن ذى الذي حكم على المراة التي توفي زوجها بالحبس في بيتها لمدة أ
ربعة اشهر وعشراً أو الحبس حتى تضع حملها فمن ذى الذي يقول على الله غير الحق فمن يجيره من عذاب الله وإنما يقصد الله الخروج النهائي وهو التعزيل النهائي عن بيت زوجها  
لا قوة إلا بالله فأي ظلم هذا فهل حبسها بين اربعة حيطان يساعدها على ذهاب حُزنها!
بل قد يُسبب لها حالة نفسية فاتقوا الله يامن تقولون على الله مالا تعلمون بل يقصد بالخروج النهائي ولكنها تذهب لبيت أهلها وترجع لبيت زوجها حتى إنقضاء الأجل المعلوم فإن تبين حملها فكذلك تستمرعدتها حتى تضع حملها بين بيت أهلها وزوجها وذويها من محارمها فمن حرم عليها الخروج من بيت زوجها بل هي حرة حتى ولو شاءت الخروج النهائي من بعد موت زوجها ولكنها سوف تسقط عنها الوصية العاجلة كون الله أمر زوجها أن يكتب لها وصية عاجلة تُسلم لها بعد موته مباشرة وإنما تلك مصاريف لها تكفها لمدة اربعة اشهر وعشراً حتى ياتي تقسيم التركة كونه ليس من الصحيح تقسيم التركة من بعد موت زوجها مباشرة ولكنها بحاجة للمصاريف لمدة العدة حتى تقسيم التركة بعد عدة اشهر من الموت ولا وجود لزوجها الذي كان متكفل بمصاريفها ولذلك أمر الله زوجها أن يترك لها وصية مكتوبة مشهودة ليضمن 
لها مصاريفها من بعد موته حتى إنقضاء العدة ومجئ قدر تقسيم التركة
 ولكن الله لم ينهاها من الخروج تصديقاً لقول الله تعالى:
{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240)وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241)كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (242) }
صدق الله العظيم, [البقرة]
اخوكم الإمام ناصر محمد اليماني

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق